علي أصغر مرواريد

266

الينابيع الفقهية

ولو كان زرع الأسفل يهلك إلى أن يصل إليه الماء لم يجب على من فوقه أن يرسله إليه حتى يكتفي ويأخذ منه القدر الذي ذكرناه .